جميع التشريعات

قرار رقم 62 02/02/2002

يتعلق باجازة فتح فرع لوكالة تأجير السيارات للشرق الاوسط ش.م.م. (ميكار) (MECAR)-فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
02/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1825-1826
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 02/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /231/ تاريخ

30/09/1997 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة ميكار (حليم قربان) بتعاطي

اعمال تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من شركة تأجير

السيارات للشرق الاوسط (ميكار) ش.م.م.

رقم 1462/2 تاريخ 05/07/2001 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامة لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة "تأجير السيارات للشرق الأوسط " ش. م. م. (ميكار) (MECAR) اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/50/ في طرابلس­ بساتين الميناء­ شارع عزمي­ الميناء­ جانب محطة القطار ملك عمر محمد فضل التلي­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 شباط 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك