ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /231/ تاريخ
30/09/1997 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة ميكار (حليم قربان) بتعاطي
اعمال تأجير السيارات السياحية,
بناء على الطلب المقدم من شركة تأجير
السيارات للشرق الاوسط (ميكار) ش.م.م.
رقم 1462/2 تاريخ 05/07/2001 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامة لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة "تأجير السيارات للشرق الأوسط " ش. م. م. (ميكار) (MECAR) اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/50/ في طرابلس بساتين الميناء شارع عزمي الميناء جانب محطة القطار ملك عمر محمد فضل التلي طابق ارضي على ان تتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 شباط 2002
المدير العام للشؤون السياحية
ندى سردوك