جميع التشريعات

قرار رقم 18 11/02/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في كفرحمام محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
11/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1822-1823
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 11/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 21/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرحمام م. م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: كفرحمام مركزها: كفرحمام مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (1.100.000) ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه