النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 11/02/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرحمام م. م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: كفرحمام مركزها: كفرحمام مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (1.100.000) ل. ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168505/article/1/