المادة 1
مادة 1: يسمح للباصات العائدة لوكالات النقل السياحي غير اللبنانية, التوقف والانطلاق من امام مركز وكالات النقل السياحي اللبنانية المتعاملة معها بموجب عقود ثنائية وعلى اساس المعاملة بالمثل, وذلك لنقل السواح افرادا كانوا ام مجموعات.
قرار رقم 484 11/12/2001
ان وزيري السياحة والاشغال العامة والنقل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ
11/06/1997 المتعلق بالموافقة على تشغيل
محطة شارل حلو للسفر والنقل البري,
بناء على اقتراح لجنة دراسة اوضاع النقل
السياحي المؤلفة بموجب القرار رقم 311
تاريخ 26/09/2001,
بناء على اقتراح كل من مدير عام السياحة
بالنيابة ومدير عام النقل البري والبحري,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يسمح للباصات العائدة لوكالات النقل السياحي غير اللبنانية, التوقف والانطلاق من امام مركز وكالات النقل السياحي اللبنانية المتعاملة معها بموجب عقود ثنائية وعلى اساس المعاملة بالمثل, وذلك لنقل السواح افرادا كانوا ام مجموعات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في11 كانون الأول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي