جميع التشريعات

قرار رقم 484 11/12/2001

السماح لباصات نقل السواح العائدة لوكالات النقل السياحي غير اللبنانية بالتوقف والانطلاق من امام مركز وكالات النقل السياحي اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
484
التاريخ
11/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1823
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 484 تاريخ 11/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري السياحة والاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ

11/06/1997 المتعلق بالموافقة على تشغيل

محطة شارل حلو للسفر والنقل البري,

بناء على اقتراح لجنة دراسة اوضاع النقل

السياحي المؤلفة بموجب القرار رقم 311

تاريخ 26/09/2001,

بناء على اقتراح كل من مدير عام السياحة

بالنيابة ومدير عام النقل البري والبحري,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للباصات العائدة لوكالات النقل السياحي غير اللبنانية, التوقف والانطلاق من امام مركز وكالات النقل السياحي اللبنانية المتعاملة معها بموجب عقود ثنائية وعلى اساس المعاملة بالمثل, وذلك لنقل السواح افرادا كانوا ام مجموعات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في11 كانون الأول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي