All legislation

قرار Decision No. 484 11/12/2001

السماح لباصات نقل السواح العائدة لوكالات النقل السياحي غير اللبنانية بالتوقف والانطلاق من امام مركز وكالات النقل السياحي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
484
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 484 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزيري السياحة والاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ

11/06/1997 المتعلق بالموافقة على تشغيل

محطة شارل حلو للسفر والنقل البري,

بناء على اقتراح لجنة دراسة اوضاع النقل

السياحي المؤلفة بموجب القرار رقم 311

تاريخ 26/09/2001,

بناء على اقتراح كل من مدير عام السياحة

بالنيابة ومدير عام النقل البري والبحري,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للباصات العائدة لوكالات النقل السياحي غير اللبنانية, التوقف والانطلاق من امام مركز وكالات النقل السياحي اللبنانية المتعاملة معها بموجب عقود ثنائية وعلى اساس المعاملة بالمثل, وذلك لنقل السواح افرادا كانوا ام مجموعات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في11 كانون الأول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي