المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ماري كلود مزهر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية المونيغاسكية.
مرسوم رقم 7439 15/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/ماري كلود مزهر المسجل
في السفارة اللبنانية في فرنسا بتاريخ
29/08/2000 تحت الرقم 309/3 والمتضمن رغبتها
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية المونيغاسكية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ماري كلود مزهر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية المونيغاسكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر