All legislation

مرسوم Decree No. 7439 15/02/2002

الترخيص للسيدة ماري كلود مزهر باكتساب الجنسية المونيغاسكية

Type
مرسوم · Decree
Number
7439
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7439 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/ماري كلود مزهر المسجل

في السفارة اللبنانية في فرنسا بتاريخ

29/08/2000 تحت الرقم 309/3 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية المونيغاسكية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ماري كلود مزهر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية المونيغاسكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر