جميع التشريعات

قرار رقم 97 14/02/2002

اعتماد الحاسوب الالي بالاضافة الى السجل اليومي في مكننة تسجيل المعلومات والعمليات اليومية

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
14/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1819-1820
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 14/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ولا سيما

المادة 109 منه,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 37/2001-2002 تاريخ 28/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمستوردين الذين رخص لهم من وزارة الصحة العامة باجراء عمليات متعلقة باستيراد او تصدير وتوزيع المواد المدرجة في الجدول الثالث (أي مواد نفسية) من قانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته, اعتماد الحاسوب الآلي في مكننة العمليات اليومية بالاضافة الى سجل المواد النفسيه وفقا لأوراق مرقمة ومؤشر عليها مسبقا من رئيس دائرة المخدرات وذلك في تسجيل العمليات والمعلومات والاحصاءات وترفق بالسجل كمستندات رسمية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط 2002 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية