ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ولا سيما
المادة 109 منه,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 37/2001-2002 تاريخ 28/11/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز للمستوردين الذين رخص لهم من وزارة الصحة العامة باجراء عمليات متعلقة باستيراد او تصدير وتوزيع المواد المدرجة في الجدول الثالث (أي مواد نفسية) من قانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته, اعتماد الحاسوب الآلي في مكننة العمليات اليومية بالاضافة الى سجل المواد النفسيه وفقا لأوراق مرقمة ومؤشر عليها مسبقا من رئيس دائرة المخدرات وذلك في تسجيل العمليات والمعلومات والاحصاءات وترفق بالسجل كمستندات رسمية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط 2002
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية