All legislation

قرار Decision No. 97 14/02/2002

اعتماد الحاسوب الالي بالاضافة الى السجل اليومي في مكننة تسجيل المعلومات والعمليات اليومية

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
14/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1819-1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 14/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ولا سيما

المادة 109 منه,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 37/2001-2002 تاريخ 28/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمستوردين الذين رخص لهم من وزارة الصحة العامة باجراء عمليات متعلقة باستيراد او تصدير وتوزيع المواد المدرجة في الجدول الثالث (أي مواد نفسية) من قانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته, اعتماد الحاسوب الآلي في مكننة العمليات اليومية بالاضافة الى سجل المواد النفسيه وفقا لأوراق مرقمة ومؤشر عليها مسبقا من رئيس دائرة المخدرات وذلك في تسجيل العمليات والمعلومات والاحصاءات وترفق بالسجل كمستندات رسمية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط 2002 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية