جميع التشريعات

قرار رقم 14 18/02/2002

تفويض مدير عام التعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
18/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1817-1818
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 18/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4366 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959-ولا سيما المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2- اعطاء اجازات بدون راتب. 3- توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة. 6- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 7- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 8- تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 9- توقيع قرارات بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. 10- توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في18 شباط 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد