المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2- اعطاء اجازات بدون راتب. 3- توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة. 6- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 7- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 8- تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 9- توقيع قرارات بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. 10- توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.