ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 6568 تاريخ
24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع
لدى المصارف والمؤسسات المالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/03/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 2 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمركز قطع عملاني صافي, مدين او دائن, لا يتعدى في اي وقت نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية على ان لا يتعدى مركز القطع الاجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته 40% من مجموع الاموال الخاصة الاساسية الصافية, على ان تكون المصارف المعنية متقيدة بصورة متزامنة ومتلازمة بنسبة الملاءة المتوجبة".
مادة 2: يعدل نص المادة 8 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها, عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%), ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز, في حال وجوده, على مركز القطع العملاني الصافي, وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
مادة 3: على المصارف والمؤسسات المالية التي تحتفظ بتاريخ صدور هذا القرار بمركز قطع عملاني صافي, مدين او دائن, يفوق نسبة 1% المشار اليها اعلاه, تصفية الفرق فورا, تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 8 و 9 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحقها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آذار 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه