النص الكامل

قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 2 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمركز قطع عملاني صافي, مدين او دائن, لا يتعدى في اي وقت نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية على ان لا يتعدى مركز القطع الاجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته 40% من مجموع الاموال الخاصة الاساسية الصافية, على ان تكون المصارف المعنية متقيدة بصورة متزامنة ومتلازمة بنسبة الملاءة المتوجبة".

المادة 1 من قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168546/article/1/