جميع التشريعات

مرسوم رقم 2637 13/03/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الابار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه من المنافع العامة (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

النوع
مرسوم
الرقم
2637
التاريخ
13/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1240
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6638 تاريخ 30/10/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2637 تاريخ 13/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 888/99أ تاريخ 15/11/1999

بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الابار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي