ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 888/99أ تاريخ 15/11/1999
بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الابار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي