جميع التشريعات

قرار رقم 223 14/03/1952

التعديل رقم 194 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
14/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1952, ص. 301-303
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 14/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 581 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة او الممزوجة: آ- من الحرير الصنعي او من الالياف النيسيجية الصنعية الصرفة: 1- النسج قطعا كيلو صاف 100غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 581-آ-1- 500غ 333،35غ 500غ الحد الادنى للاستيفاء 40% 26،70% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تعدو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد