All legislation

قرار Decision No. 223 14/03/1952

التعديل رقم 194 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
14/03/1952
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1952, p. 301-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 14/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 581 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة او الممزوجة: آ- من الحرير الصنعي او من الالياف النيسيجية الصنعية الصرفة: 1- النسج قطعا كيلو صاف 100غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 581-آ-1- 500غ 333،35غ 500غ الحد الادنى للاستيفاء 40% 26،70% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تعدو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد