جميع التشريعات

قرار رقم 422 07/03/1958

تصديق التقسيم الجديد لمناطق بيروت التخمينية

النوع
قرار
الرقم
422
التاريخ
07/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1958, ص. 303-304
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 422 تاريخ 07/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التقسيم الجديد لمناطق بيروت التخمينية كما هو مبين على الخريطة الموضوعة لهذه الغاية. ويصدق الحد الادنى المخمن للعقارات الكائنة في كل من المناطق على اساس المتر المربع الواحد كما يلي: المنطقة الاولى - 1500 الف وخمسماية ليرة = الثانية - 1000 الف ليرة = الثالثة A - 500 خمسماية ليرة = الثالثةB - 400 اربعماية ليرة = الرابعة A - 225 مائتان وخمسة وعشرون ليرة = الرابعة B - 175 ماية وخمسة وسبعون ليرة = الخامسة A - 150 ماية وخمسون ليرة = الخامسة B - 125 ماية وخمسة وعشرون ليرة = السادسة - 100 ماية ليرة = السابعة A - 80 ثمانون ليرة = السابعةB - 70 سبعون ليرة = الثامنة - 40 اربعون ليرة = التاسعة - 25 خمسة وعشرون ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التخمينات اعتبارا من اول سنة 1958 الحالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اذار سنة 1958 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما