All legislation

قرار Decision No. 422 07/03/1958

تصديق التقسيم الجديد لمناطق بيروت التخمينية

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
07/03/1958
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1958, p. 303-304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 07/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التقسيم الجديد لمناطق بيروت التخمينية كما هو مبين على الخريطة الموضوعة لهذه الغاية. ويصدق الحد الادنى المخمن للعقارات الكائنة في كل من المناطق على اساس المتر المربع الواحد كما يلي: المنطقة الاولى - 1500 الف وخمسماية ليرة = الثانية - 1000 الف ليرة = الثالثة A - 500 خمسماية ليرة = الثالثةB - 400 اربعماية ليرة = الرابعة A - 225 مائتان وخمسة وعشرون ليرة = الرابعة B - 175 ماية وخمسة وسبعون ليرة = الخامسة A - 150 ماية وخمسون ليرة = الخامسة B - 125 ماية وخمسة وعشرون ليرة = السادسة - 100 ماية ليرة = السابعة A - 80 ثمانون ليرة = السابعةB - 70 سبعون ليرة = الثامنة - 40 اربعون ليرة = التاسعة - 25 خمسة وعشرون ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التخمينات اعتبارا من اول سنة 1958 الحالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اذار سنة 1958 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما