جميع التشريعات

قرار رقم 503 12/03/1946

اعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من رسوم الجمرك

النوع
قرار
الرقم
503
التاريخ
12/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 377
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 614 تاريخ 22/01/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 503 تاريخ 12/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1946 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد