المادة 1
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
قرار Decision No. 503 12/03/1946
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1946 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد