جميع التشريعات

مرسوم رقم 5383 14/03/1946

تعيين شروط نقل التبن المخصص لعلف خيل الجيش والدرك

النوع
مرسوم
الرقم
5383
التاريخ
14/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 374
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5383 تاريخ 14/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 5114 المتقدم الذكر يسمح بنقل التبن المخصص لعلف خيل الجيش والدرك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكون التبن داخل خيش مغلقة 2- ان يكون منقولا ضمن كميون 3- ان ترسل هذه الكمية الى الجيش مباشرة ويتأكد من استلامها. 4- ان يرافق دركي الكميون من الحدود الى داخل ثكنات الجيش وان يأخذ ايصالا بالكمية الداخلة والمسلمة 5- ان يرسل الايصال الى قسم الطب البيطري وكل كمية لا تطبق عليها هذه الشروط ترفض

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد