المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 5114 المتقدم الذكر يسمح بنقل التبن المخصص لعلف خيل الجيش والدرك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكون التبن داخل خيش مغلقة 2- ان يكون منقولا ضمن كميون 3- ان ترسل هذه الكمية الى الجيش مباشرة ويتأكد من استلامها. 4- ان يرافق دركي الكميون من الحدود الى داخل ثكنات الجيش وان يأخذ ايصالا بالكمية الداخلة والمسلمة 5- ان يرسل الايصال الى قسم الطب البيطري وكل كمية لا تطبق عليها هذه الشروط ترفض