جميع التشريعات

مرسوم رقم 9004 16/03/1962

تعديل الفقرة الثانية من الماده الخامسه من المرسوم 13908 تاريخ 30-10-1956 المتعلقه بتأليف اللجنة الناظره بطلبات اعفاء المواد المستورده من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9004
التاريخ
16/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1962, ص. 462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة رقم 13908 المذكور اعلاه, فتصبح كما يلي: "يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من: - مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا - مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الصناعة) - مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة) - مندوب عن وزارة الصحة العامة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا