All legislation

مرسوم Decree No. 9004 16/03/1962

تعديل الفقرة الثانية من الماده الخامسه من المرسوم 13908 تاريخ 30-10-1956 المتعلقه بتأليف اللجنة الناظره بطلبات اعفاء المواد المستورده من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9004
Date
16/03/1962
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1962, p. 462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة رقم 13908 المذكور اعلاه, فتصبح كما يلي: "يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من: - مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا - مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الصناعة) - مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة) - مندوب عن وزارة الصحة العامة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا