جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 31 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 (انشاء مؤسسة وطنية- لضمان التوظيفات )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
31
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 40-41
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية". "مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء".

المادة 2

مادة 2: عدل في نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 ما يلي: "بناء على اقتراح وزير المالية" بدلا من "بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون