All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 31 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 (انشاء مؤسسة وطنية- لضمان التوظيفات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
31
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية". "مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء".

المادة 2

مادة 2: عدل في نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 ما يلي: "بناء على اقتراح وزير المالية" بدلا من "بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون