المادة 1
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985 نافذ
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168702/article/1/