جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 12 23/03/1985

تعديل المراسيم الاشتراعية رقم 41 تاريخ 17/06/1983 ورقم 57 تاريخ 20/08/1983 ورقم 115 تاريخ 16/09/1983 (احكام استئنافية خاصة بالقضاة مع تعديلاتها)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
12
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 8
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 57 الصادر في 20 اب 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/06/1983.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/08/1983.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري