النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168709/article/4/