The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168709/article/4/