جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 43 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
43
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 49-50
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 لتصبح كما يلي: "تخمن الاملاك والحقوق العينية بواسطة لجنة تؤلف لكل مشروع بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل على الوجه التالي: - مهندس من العاملين في المديرية العامة للتنظيم المدني او مهندس من الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس يختاره رئيس سلطتها التنفيذية. عضوا - مهندس او موظف من الفئة الثالثة على الاقل من العاملين في الدوائر العقارية او المساحة تقترحه وزارة المالية عضوا - وينضم الى اللجنة بصفة عضو, خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز من بين الخبراء لدى المحاكم. يشترط ممن تتألف منهم اللجنة ان لا يكونوا مالكين في منطقة الضم والفرز ويمكن ان يكون كل منهم متفرغا اذا نص قرار تأليف اللجنة على ذلك. يمكن للجنة المعينة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي والتي باشرت اعمال مشاريع ضم وفرز معينة, متابعة العمل في هذه المشاريع لغاية انهائها وذلك مع التقيد باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي: "يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية كامل قيمة العقار ويأخذ في التقسيم الجديد ما يوازي هذه القيمة, ويبقى العقار اميريا".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران