المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 لتصبح كما يلي: "تخمن الاملاك والحقوق العينية بواسطة لجنة تؤلف لكل مشروع بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل على الوجه التالي: - مهندس من العاملين في المديرية العامة للتنظيم المدني او مهندس من الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس يختاره رئيس سلطتها التنفيذية. عضوا - مهندس او موظف من الفئة الثالثة على الاقل من العاملين في الدوائر العقارية او المساحة تقترحه وزارة المالية عضوا - وينضم الى اللجنة بصفة عضو, خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز من بين الخبراء لدى المحاكم. يشترط ممن تتألف منهم اللجنة ان لا يكونوا مالكين في منطقة الضم والفرز ويمكن ان يكون كل منهم متفرغا اذا نص قرار تأليف اللجنة على ذلك. يمكن للجنة المعينة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي والتي باشرت اعمال مشاريع ضم وفرز معينة, متابعة العمل في هذه المشاريع لغاية انهائها وذلك مع التقيد باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.