جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 7 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16-9-1983 (مجلس الخدمة المدنية)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
7
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم

الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تثبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16-9-1983 (مجلس الخدمة المدنية) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16-9-1983 او الصادرة بالاستناد اليه, باستثناء الاحكام المتعلقة بدائرة اللوازم المشتركة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30-12-1961.

المادة 3

مادة 3: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي