المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16-9-1983 (مجلس الخدمة المدنية) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم
الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983) ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تثبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,
يرسم ما يأتي :
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16-9-1983 (مجلس الخدمة المدنية) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16-9-1983 او الصادرة بالاستناد اليه, باستثناء الاحكام المتعلقة بدائرة اللوازم المشتركة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30-12-1961.
مادة 3: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي