جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 32 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ16-9-1983 (اكتساب غير اللبنانيينالحقوق العينية العقارية في لبنان)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
32
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 16/9/1983 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

اعيد العمل باحكام القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وتعديلاته, وبسائر الاحكام والنصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

اعيد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذا سنة 1985

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: كميل شمعون

وزير العدل

الامضاء: نبيه بري