المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 16/9/1983 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 32 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 16/9/1983 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
اعيد العمل باحكام القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وتعديلاته, وبسائر الاحكام والنصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 16/9/1983
اعيد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذا سنة 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري