جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 14 23/03/1985

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17-8-1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة وتكليف ادارة المناقصات في التفتيش المركزي المهام التي كانت موكولة الى مجلس الخدمة)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
14
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17/8/1983 (احكام

تتعلق باللوازم المشتركة) ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء

التفتيش المركزي) ,

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد

الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر في 17 آب 1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها, المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30-12-1961.

المادة 3

مادة 3: تنقل بمرسوم بناء لاقتراح وزير المالية الاعتمادات او ارصدتها الملحوظة في موازنات الادارات العامة للوازم المشتركة الى موازنة التفتيش المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون