المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر في 17 آب 1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983) ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17/8/1983 (احكام
تتعلق باللوازم المشتركة) ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء
التفتيش المركزي) ,
بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد
الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,
يرسم ما يأتي :
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر في 17 آب 1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مادة 2: تتولى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطة بها, المهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30-12-1961.
مادة 3: تنقل بمرسوم بناء لاقتراح وزير المالية الاعتمادات او ارصدتها الملحوظة في موازنات الادارات العامة للوازم المشتركة الى موازنة التفتيش المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
مادة 4: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون