المادة 12
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/12/