النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12:

تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:

ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة

التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين

والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/12/