المادة 1
مادة 1: تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المتضمن قانون القضاء العدلي على الوجه الاتي:
مرسوم إشتراعى رقم 22 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/06/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/1985
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المتضمن قانون القضاء العدلي على الوجه الاتي:
مادة 2: تعدل المادة 2 على الشكل التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه التالي: أ- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا ب - ثلاث قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف . قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى. قاضي عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء يعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (ب ) بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات , ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء ولمرة واحدة فقط. يؤمن امانة سر المجلس اصغر الاعضاء سنا.
مادة 3: تعدل المادة 4 على الشكل التالي: ٌيسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأنٌ
مادة 4: تعدل المادة 5 على الشكل التالي: ٌبالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية: أ- وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه. ب - الموافقة على مشاريع وزير العدل باجراء المناقلات والالحاقات الفردية او الجماعية والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك. لا تصبح التشكيلات نافذة الا بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى سواء ورد المشروع من وزير العدل او من المجلس . عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يعرض وجهة نظر المجلس . تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. وتصدر التشكيلات الجماعية مبدئيا قبل بدء السنة القضائية. ج- تأليف المجلس التأديبي للقضاة. د- درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة. ه- النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة. و- تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص . ز- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
مادة 5:
تعدل المادة 6 على الشكل التالي:
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
مادة 6:
تعدل المادة 7 على الشكل التالي:
ٌلا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور ستة من اعضاء المجلس
على الاقلٌ.
مادة 7:
تعدل المادة 9 على الشكل التالي:
ٌترفع قرارات المجلس فور اتخاذها لوزير العدلٌ
مادة 8:
تعدل المادة 10 على الشكل التالي:
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.
مادة 9:
تعدل المادة 11 على الشكل التالي:
ٌيلتزم اعضاء المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء
سر المداولة لدى المجلس بمثابة افشاء لسر المذاكرة لدى
المحاكمٌ.
مادة 10:
تعدل المادة 12 على الشكل التالي:
المحاكم العدلية هي:
- محاكم الدرجة الاولى
- محاكم الاستئناف
- محكمة التمييز
وتستبدل عبارة ٌمحكمة النقض ٌ بعبارة ٌمحكمة التمييزٌ اينما
وردت في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني اخر.
مادة 11:
تضاف الى المادة 19 العبارة التالية:
ويطلع عند الاقتضاء ٌرئيس مجلس القضاء الاعلى على
الصعوبات التي تعترضه بهذا الشأن كما يحيطه علما بالقضايا
الهامة الطارئةٌ.
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
مادة 13:
تعدل المادة 28 على الشكل التالي:
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
مادة 14:
تضاف الى المادة 31 الفقرة التالية:
ٌتنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول
المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية
ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا
بهذا الموضوعٌ.
مادة 15:
تعدل المادة 44 على الشكل التالي:
ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم
عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي
يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.
وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز
بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد
اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف
والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين
العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة
التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر
الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح
المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة
عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز
والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس
محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب
المذكور.
مادة 16:
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 45.
مادة 17:
تعدل المادة 48 على الشكل التالي:
"خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة".
مادة 18:
تضاف الى المادة 52 الفقرة التالية:
"باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما
من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر
من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم
اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل
مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى
على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
مادة 19:
تعدل المادة 55 على الشكل التالي:
"1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد".
مادة 20:
تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 56 النص التالي:
"يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه
ملاحظة للقضاة المتدرجين.
مادة 21:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 58 على الشكل التالي:
"يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة
والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل".
مادة 22:
يعدل البند 6 من المادة 61 على الشكل التالي:
"دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة
الخطية".
مادة 23:
تلغى الفقرات 2 و3 و4 من المادة 63 ويستعاض عنها بالنص
التالي:
"اما المرشحون الذين الحقوا بالمعهد واعلنت اهليتهم لان
يكونوا قضاة متدرجين قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي,
فتحتسب مدة الحاقهم بالمعهد من اصل مدة تدرجهم بحيث
يعفون من دورة دراسية واحدة".
مادة 24:
تعدل المادة 64 على الشكل التالي:
"يعين المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
ويلحقون بمعهد القضاء لمدة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها
رواتب القضاة المتدرجين-واذا كان القاضي المتدرج من
الموظفين فينتقل من ملاكه الى ملاك القضاء بذات -الراتب
الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب القاضي المتدرج
ويستفيد من- الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتبارا
من تاريخ انتمائه الى المعهد.
مادة 25:
تعدل المادة 67 على الشكل التالي:
"يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها".
مادة 26:
تعدل المادة 68 على الشكل التالي:
"يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة
شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى."
مادة 27:
تعدل المادة 69 على الشكل التالي:
"يعفى المساعدون القضائيون المتقدمون من المباراة او طالبو
الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم
وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الرابعة
والاربعين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
مادة 28:
تعدل الفقرة 2 من المدة 77 على الشكل التالي:
"بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من هذا
المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط السن يجب ان يكون المرشح
اما محاميا منذ ست سنوات على الاقل بما فيها سنوات
التدرج واما مساعدا قضائيا مارس وظيفته ست سنوات على
الاقل بعد نيله اجازة الحقوق او موظفا في الادارات او
المؤسسات العامة تتطلب وظيفته اجازة في الحقوق يكون قد
مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله تلك الاجازة".
مادة 29:
تلغى المادة 78.
مادة 30:
تعدل المادة 79 على الشكل التالي:
"مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة".
مادة 31:
الغي نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"لا يجوز ان يعين قاضيا منفردا الا قاض من الدرجة الخامسة
عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة الاستئناف او رئيس
غرفة في احدى محاكم الدرجة الاولى الا قاض من الدرجة
الثالثة عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف او نائبا
عاما لدى محكمة الاستئناف او مفوضا للحكومة لدى المحكمة
العسكرية او قاضي تحقيق اول الا قاض من الدرجة الحادية
عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا
عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة التاسعة فما
فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا
اول لدى محاكم الاستئناف الا قاض من الدرجة السابعة
فما فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيسا اولا لدى محكمة التمييز او نائبا
عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة الخامسة فما
فوق.
"الا انه يجوز ان تسند الوظائف المبينة في الفقرات
الخمس الاولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة
للتجديد مرة او اكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه
الشروط المذكورة اعلاه على ان لا يزيد الفرق بين درجته
والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة, ويطبق
فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم
يتخذ بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير
العدل".
مادة 32:
يستعاض عن نص المادة 84 بالنص التالي:
"خارجا عن كل ملاحقة تأديبية, يمكن لرئيس مجلس القضاء
الاعلى ان يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لاي قاض من القضاة
العدليين باستثناء قضاة الهيئة او المجلس او المحكمة
التي يرأسها كما يمكن لكل من النائب العام التمييزي
والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والنائب العام لدى
محكمة الاستئناف ان يوجه ملاحظة للقضاة التابعين
اليه باستثناء قضاة الحكم الذين يؤلفون غرفة الرئيس الاول".
مادة 33:
تعدل الفقرة الاولى من المادة 85 على الشكل التالي:
"يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس مجلس القضاء
الاعلى او نائبه عند الاقتضاء ومن اربعة من اعضائه يعينون
لمدة سنة".
مادة 34:
تضاف الى المادة 91 العبارة التالية:
"وبناء على اقتراح هذا المجلس ".
مادة 35:
تعدل الفقرة 3 من المادة 92 على الشكل التالي:
(يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
مادة 36:
يستعاض عن نص المادة 97 بالنص التالي:
(تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي, تحت اشراف وزير
العدل, المحاكم العدلية والادارية والهيئات في وزارة
العدل, وديوان المحاسبة والاقلام التابعة لها والدوائر
المركزية في وزارة العدل.
ويدخل في نطاقها اعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في
جميع المجالس والهيئات واللجان وكذلك كتاب العدل
والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي".
مادة 37:
تضاف الى المادة 98 الفقرة التالية:
"4- لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير
اعمالهم".
مادة 38:
تعدل المادة 100 على الشكل التالي:
"يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة".
مادة 39:
يستعاض عن نص المادة 101 بالنص التالي:
1- "يعين المفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة
السابعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس
شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
2- يعين المفتش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة
التاسعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس
شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
3- يعاد رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتشون العامون
الى ملاكهم الاصلي او ينقلون الى الادارة برتبة يوازي
راتبها راتبهم بناء على طلبهم الخطي. ويجوز اعادتهم الى
ملاكهم الاصلي او نقلهم الى ادارة اخرى بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة
لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس
مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يعاد المفتشون الى ملاكهم الاصلي او ينقلون الى ادارة
اخرى بناء على طلبهم الخطي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح
وزير العدل وبعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي.
مادة 40:
تضاف الى المادة 108 الفقرة التالية:
"ينبغي على من يقوم بالتفتيش ان يكون اعلى رتبة من القاضي
المراد تفتيشه".
مادة 41:
تضاف الى المادة 112 العبارة التالية:
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش
المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
مادة 42:
تضاف الى المادة 125 الفقرة التالي:
"ويعطى كل مساعد قضائي حائزا على اجازة في الحقوق درجة تدرج
استثنائية".
مادة 43:
تعدل المادة 126 على الشكل التالي:
"لوزير العدل ان يثبت بقرار منه بعد موافقة رئيسه المباشر
كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها
شرط:
1- ان تتوفر فيه شروط التعيين لهذه الوظيفة باستثناء شرط
السن وشرط المباراة.
2- ان يكون قد سبق وكلف بقرار منه باشغال هذه الوظيفة
وشغلها فعلا مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ تكليفه.
3- ان يوازي راتبه الحالي راتب الوظيفة التي يثبت فيها.
4- الا يؤدي هذا التثبيت الى ترفيعه الى رتبة اعلى من
الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ولو كانت هذه الرتبة من
فئة اعلى.
مادة 44:
تضاف الى المادة 131 الفقرات التالية:
"يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام
القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما يقتطع خمسة بالماية من
نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم
استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون
الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في
وزارة العدل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 226 تاريخ 13/05/1993, المادة 1, 20/05/1993
المادة الاولى - ألغي نص المادة 44 من المرسومم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 85/3/23 واستعيض عنه بالنص التالي:
"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري