النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17:

تعدل المادة 48 على الشكل التالي:

"خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى

ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى

اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس

القضاء الاعلى.

ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة

او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب

القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير

محدودة".

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/17/