النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19:

تعدل المادة 55 على الشكل التالي:

"1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون

من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ

بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق

وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل

بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:

أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا

ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس

ج- رئيس المعهد عضوا

د- مدير المعهد عضوا

ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس

القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة

فقط.

4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي

والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد

معهم بواسطة رئيس المعهد".

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/19/