النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25:

تعدل المادة 67 على الشكل التالي:

"يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة

مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من

القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد

بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة

العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم

مقامها وشروط معادلتها".

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/25/