المادة 30
مادة 30:
تعدل المادة 79 على الشكل التالي:
"مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة".