النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 38

المادة 38

مادة 38:

تعدل المادة 100 على الشكل التالي:

"يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة

العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه

الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة".

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/38/