النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44:

تضاف الى المادة 131 الفقرات التالية:

"يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام

القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما يقتطع خمسة بالماية من

نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم

استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .

يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون

الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في

وزارة العدل.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168726/article/44/