المادة 44
مادة 44:
تضاف الى المادة 131 الفقرات التالية:
"يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام
القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما يقتطع خمسة بالماية من
نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم
استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون
الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في
وزارة العدل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 226 تاريخ 13/05/1993, المادة 1, 20/05/1993
المادة الاولى - ألغي نص المادة 44 من المرسومم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 85/3/23 واستعيض عنه بالنص التالي:
"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".