جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 11 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 152 تاريخ 16-9-1983 (انشاء هيئة عليا للتأديب )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
11
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982-1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بانشاء هيئة عليا للتأديب والجداول الملحقة به وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 152 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

تستبدل اينما وردت في القوانين والنصوص المرعية الاجراء عبارة "المجلس التأديبي العام" بعبارة "الهيئة العليا للتأديب ".

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار سنة 1985

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير العدل

الامضاء: نبيه بري