المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بانشاء هيئة عليا للتأديب والجداول الملحقة به وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 11 23/03/1985
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982-1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بانشاء هيئة عليا للتأديب والجداول الملحقة به وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 152 تاريخ 16/9/1983.
تستبدل اينما وردت في القوانين والنصوص المرعية الاجراء عبارة "المجلس التأديبي العام" بعبارة "الهيئة العليا للتأديب ".
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري